الإقامة في الصلاة

الإقامة في الصلاة هي التعبد لله تعالى من خلال الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص،[١] ووقت الإقامة بعد الأذان، ولا يوجد مقدار محدد بينها وبين الأذان، ولكن يقدر بمقدار ربع ساعة تقريباً، حتى يستطيع الإنسان الوضوء، والذهاب إلى المسجد، وصلاة ركعتي سنة تحية المسجد، والسنة القبلية للصلاة إن وجد،[٢] والإقامة ليست شرطاً من شروط الصلاة ولا من أركانها، فتركها لا يبطل الصلاة، فقد شرعت لتذكير الناس بالصلاة.[٣]


كيفية إقامة الصلاة وترديدها

تعددت آراء الفقهاء في صفة الإقامة على ثلاثة أقوال، وبيان ذلك كما يأتي:[٤]

  • الحنفية: قال الحنفية أن الإقامة مثل الأذان، فتقال جملها مثنى، مثنى، مع تربيع التكبير، ويزيد فيها بعد حي على الفلاح، لفظ (قد قامت الصلاة)، مع تكرارها مرتين، فيكون عدد الكلمات عندهم سبع عشرة كلمة، فتكون الصيغة هكذا (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله)، ودليلهم ما رواه الصحابي الجليل أبو محذورة حيث قال: (أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ علَّمَه الأذانَ تِسعَ عشرةَ كلِمةً، والإقامةَ سبعَ عشرةَ كلِمةً).[٥]
  • الشافعية والحنابلة: قال الشافعية والحنابلة أن جمل الإقامة تقال فرادى، مع تثنية التكبير، ويزيد بعد الفلاح لفظ (قد قامت الصلاة)، وتكرر مرتين، فيكون عدد الكلمات عندهم إحدى عشرة كلمة، والصيغة هكذا (الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله)، ودليلهم ما رواه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر، فقال: (إنما كان الأذانُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامةُ مرةً مرةً غيرَ أنه يقولُ قد قامتِ الصلاةُ قد قامتِ الصلاةُ).[٦]
  • المالكية: صيغة الإقامة عند المالكية، مثل صيغة الشافعية والحنابلة، إلا أن لفظ (قد قامت الصلاة) تقال مرة واحدة، فيكون عندهم عدد الكلمات عشر كلمات، ودليلهم ما رواه الصحابي الجليل أنس بن مالك، فقال: (أُمِرَ بلَالٌ أنْ يَشْفَعَ الأذَانَ، وأَنْ يُوتِرَ الإقَامَةَ).[٧]


حكم إقامة الصلاة

تشرع الإقامة في الصلوات المفروضة، وصلاة الجمعة، ولا تكون في النوافل والسنن،[٨] وذهب المالكية، والشافعية، أن الإقامة تشرع في حق المنفرد، والجماعة، رجالاً، ونساءً، وذهب الحنفية، والحنابلة، أن الإقامة تشرع في حق الرجال فقط، أما النساء فليس عليهن إقامة،[٩] واختلفوا في حكم الإقامة على قولين، وهما كما يأتي:[١٠]

  • الجمهور: ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، إلى أن الإقامة سنة مؤكدة، ويقصد بالسنة عندهم أنها من شعائر الإسلام الظاهرة، التي يذم تاركها، ومن تركها فقد أساء، فهي من السنن المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
  • الحنابلة: ذهب الحنابلة إلى أن الإقامة فرض كفاية، إذا أدّاها البعض، سقطت عن الآخرين، وإن تركوها أثموا جميعاً، وقالوا أنها شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، وفي تركها تهاون كبير، لذلك هي فرض كفاية.


المراجع

  1. محمد بن إبراهيم التويجري، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 453. بتصرّف.
  2. محمد بن إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 403. بتصرّف.
  3. محمد بن عبد العزيز المسند، فتاوى إسلامية، صفحة 291. بتصرّف.
  4. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 716-717. بتصرّف.
  5. رواه الألباني، في صحيح الترمذي، عن أبو محذورة سمرة بن معير، الصفحة أو الرقم:192، حسن صحيح.
  6. رواه الألباني، في صحيح أبي داوود، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:510، حسن.
  7. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم:607، صحيح.
  8. محمد بن إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 387. بتصرّف.
  9. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 716. بتصرّف.
  10. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهيةالكويتية، صفحة 6. بتصرّف.