كم عدد المصلين في صلاة العيد؟

إن من شروط صحة صلاة العيد، حضور عدد معين من المصلين لانعقادها، وهذا العدد هو نفسه الذي يجب أن يتحقق في صلاة الجمعة،[١] وقد تعددت آراء الفقهاء في عدد المصلين الذين يجب عليهم حضور صلاة العيد، وفيما يأتي بيان ذلك:[٢][٣]

  • الحنفية: ذهب الحنفية باشتراط حضور ثلاثة رجال غير الإمام.
  • المالكية: ذهب المالكية باشتراط حضور اثني عشر رجلاً.
  • الشافعية والحنابلة: ذهب الشافعية والحنابلة باشتراط حضور أربعين رجلاً.


شروط صحة صلاة العيد

يشترط لصحة انعقاد صلاة العيد مجموعة من الشروط، وهي كما يأتي:[١]


الاستيطان

حيث يشترط أن تقام صلاة العيد في البلد بحضور المصلين الذين يقيمون فيه، ويسكنون فيه، ويتخذونه موطناً لهم، فلا تصح من المسافرين غير المستقرين فيها، أو الرُّحل الذين ينتقلون من بلدٍ إلى آخر، ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه لم يكن يقيم صلاة العيد ويؤديها إلا في المدينة، وعندما يكون صلى الله عليه وسلم مسافراً لا يؤدّيها، فعندما كان مسافراً في غزوة من غزواته أدركه شوال حينها، ولم يؤدِ صلاة عيد الفطر.


دخول الوقت

اتفق جمهور الفقهاء على أن وقت صلاة العيد مثل وقت صلاة الضحى، يبدأ من بعد طلوع الشمس وشروقها وارتفاعها في الأفق، قيد رمح أو رمحين، وتقدّر زمنياً بحوالي نصف ساعة تقريباً، وينتهي قبيل زوال الشمس، أي قبل رفع أذان صلاة الظهر ودخول وقتها، ويسنّ تعجيل صلاة الضحى وأدائها في أول وقتها، ليتسع للمسلمين ذبح أضاحيهم، حيث يشرع ذبح الأضحية بعد أداء صلاة العيد، ولموافقة حجاج بيت الله الحرام في ذبح أضاحيهم في منى، ويسنّ كذلك تأخير صلاة الفطر عن أول وقتها؛ لكي يستطيع المسلم أداء زكاة الفطر وإخراجها قبل الصلاة، إذ إنه يجب إخراجها قبل أداء صلاة عيد الفطر.[٤]


العدد

وقد تم بيان أقل عدد لانعقاد صلاة العيد.


مشروعية صلاة العيد

شرعت صلاة العيدين؛ الفطر والأضحى، في السنة الأولى من الهجرة، فعن الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: (قدمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ المدينةَ ولَهم يومانِ يلعبونَ فيهما فقالَ ما هذانِ اليومانِ قالوا كنَّا نلعبُ فيهما في الجاهليَّةِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إنَّ اللَّهَ قد أبدلَكم بِهما خيرًا منهما يومَ الأضحى ويومَ الفطرِ)،[٥][٦] وقد تعددت آراء الفقهاء في حكم صلاة العيد على ثلاثة أقوال، وهي كما يأتي:[٧]

  • الحنفية: قال الحنفية أن صلاة العيد فرض عين؛ لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تركها، ولأمره عليه الصلاة والسلام للنساء بالخروج إليها، حتى إذا كانت المرأة حائضاً.
  • المالكية والشافعية: قالو أن صلاة العيد سنة مؤكدة، لِما جاء في الحديث عندما سأل الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم عما افترضه الله تعالى من الصلوات، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام: (خَمْسُ صَلَوَاتٍ في اليَومِ واللَّيْلَةِ، فَقَالَ: هلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا، إلَّا أنْ تَطَّوَّعَ).[٨]
  • الحنابلة: قال الحنابة أن صلاة العيد فرض كفاية، إن أدّاها البعض سقط عن الآخرين.


المراجع

  1. ^ أ ب عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 435. بتصرّف.
  2. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1295-1296. بتصرّف.
  3. "مذاهب العلماء في العدد المتعين لإقامة صلاة الجمعة"، إسلام ويب، اطّلع عليه بتاريخ 30/9/2021. بتصرّف.
  4. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1391. بتصرّف.
  5. رواه الألباني، في صحيح أبي داوود، عن أنس بن ماك، الصفحة أو الرقم:1134، صحيح.
  6. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1386. بتصرّف.
  7. عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 434. بتصرّف.
  8. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن طلحة بن عبيد الله ، الصفحة أو الرقم:2678، صحيح.