البسملة هي قول "بسم الله الرحمن الرحيم"، وقد اتفق الفقهاء على مشروعيتها، واستحباب قراءتها بعد الاستعاذة "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" عند تلاوة القرآن الكريم خارج الصلاة، في بداية كل سورة عدا سورة التوبة،[١] وقد اتفق الفقهاء على أن البسملة جزء من آية من القرآن الكريم، وهي في قوله -تعالى-: (إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ[٢] واختلفوا في كونها آية من الفاتحة ومن كل سورة من سور القرآن في بدايتها:[٣]

  • ذهب الحنفية والحنابلة في القول المشهور والأصح عندهم إلى أن البسملة ليست آية من الفاتحة ومن كل سورة، ولكنها آية واحدة من القرآن كله، نزلت للفصل بين السور، وذُكرت في بداية الفاتحة، وهذا ما قال به أكثر الفقهاء، وروي عن الإمام أحمد بن حنبل بأنها آية من الفاتحة.
  • ذهب المالكية إلى أن البسملة ليست آية من القرآن مطلقاً إلا في سورة النمل.
  • ذهب الشافعية إلى أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة.


ما حكم قراءة البسملة في الصلاة؟

تعددت أقوال الفقهاء في حكم قراءة البسملة في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد، تبعاً لخلافهم في كونها آية من الفاتحة ومن كل سورة أم لا، وتنحصر مذاهب الفقهاء في هذه المسألة في ثلاثة أقوال، وبيانها كما يلي:[٤][٥]


القول الأول

استحباب قراءة البسملة في الصلاة سراً، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، فيسن عندهم قراءة البسملة سراً للإمام والمنفرد في أول الفاتحة من كل ركعة، ويروى هذا القول عن عدد من الصحابة كأبي بكر الصديق، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنهم-، ولا يسن قراءة البسملة بين الفاتحة والسورة مطلقاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وروي عن الإمام محمد بن الحسن بأنه يسن قراءتها بين الفاتحة والسورة في الصلاة السرية فقط، وفي قول آخر عند الحنفية بأنه تجب قراءة البسملة في بداية الصلاة لأنها آية من الفاتحة، وهو قول مروي عن الإمام أحمد بن حنبل أيضاً.


القول الثاني

كراهة قراءة البسملة في الصلاة مطلقاً، وهو مذهب المالكية، فيكره عندهم قراءة البسملة في بداية الفاتحة وفي بداية كل سورة من القرآن في الصلاة المفروضة سراً أو جهراً، ويروى هذا القول عن الإمام الأوزاعي والإمام الطبري أيضاً، وهناك أقوال أخرى في المذهب المالكي تجيز قراءة البسملة في الصلاة بل توجبها، وروي عن الإمام مالك بأنه أجاز قراءة البسملة في صلاة النافلة سراً وجهراً.


القول الثالث

وجوب قراءة البسملة في الصلاة سراً وجهراً، وهو مذهب الشافعية ومن وافقهم، فيجب عندهم على الإمام والمأموم والمنفرد قراءة البسملة في الصلاة، جهراً في الصلاة الجهرية للإمام والمنفرد، وسراً للمأموم، وللجميع في الصلاة السرية، لأنها عندهم آية من الفاتحة ومن كل سورة من القرآن، ولا تصح الصلاة بدون قراءتها، ويروى هذا القول عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-.[٦]


المراجع

  1. سليمان اللاحم، اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب، صفحة 129. بتصرّف.
  2. سورة النمل، آية:30
  3. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 83-85. بتصرّف.
  4. أحمد العالم، حكم البسملة في الصلاة، صفحة 8-9. بتصرّف.