حكم صلاة العيد

تعدّدت آراء العلماء في حكم صلاة العيد إلى ثلاثة أقوال بيانها كما يأتي:[١]

  • الحنفية: قالوا بأنّ صلاة العيد فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل، وقد استدلوا على ذلك بأمرين:
  • أوّلهما: مواظبة رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- عليها حيث أنّه لم يتركها مرة واحدة.
  • ثانيهما: دعوة رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- النساء لأدائها وأمرهنّ بالخروج إليها، وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ الشيخين ابن عثيمين وابن تيمية قد قالوا بذلك أيضاً.
  • المالكية والشافعية: قالوا بأنّ صلاة العيد سنة مؤكدة، وقد استدلوا على ذلك بما ثبت عن طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه- أنّ رجلا جاء إلى رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- يسأله عن الإسلام، فذكر له ما فُرض عليه من الصلاة، الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة، فسأله الرجل إن كان عليه غير ذلك فقال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (لَا، إلَّا أنْ تَطَّوَّعَ).[٢]
  • الحنابلة: قالوا بأنّ صلاة العيد فرض كفاية، بحيث إذا قام بها بعض المسلمين سقطت عن الآخرين.


وقت صلاة العيد

اتفق الفقهاء على أنّ وقت صلاة العيد يبدأ بعد طلوع الشمس بقدر رمح أو رمحين أي بعد طلوع الشمس بنصف ساعة تقريباً، ومَن صلّاها قبل ذلك الوقت فإنّ صلاته تكون نافلة محرمة عند الحنفية وذلك لنهي رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- عن الصلاة وقت طلوع الشمس، وينتهي وقت صلاة العيد قبل دخول وقت صلاة الظهر، وممّا تجدر الإشارة إليه أنّه يُستحبّ للمسلم التعجيل في صلاة عيد الأضحى لموافقة الحجاج في ذبح أضاحيهم، والتأخير في صلاة عيد الفطر ليتّسع وقت أداء زكاة الفطر قبل صلاة العيد.[٣][٤]


صفة صلاة العيد

اتفق الفقهاء على أنّ عدد ركعات صلاة عيد الفطر والأضحى ركعتان وقد دلّ على ذلك ما ثبت عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: (وصلاةُ الفطرِ رَكْعَتانِ، وصلاةُ الأضحَى رَكْعَتانِ)،[٥] فيبدأ المصلي الصلاة بتكبيرة الإحرام، ثمّ يأتي بعدد من التكبيرات قد تعددت آراء العلماء في عددها في كل ركعة على ثلاثة أقوال كما يأتي:[٦]

  • الحنفية: قالوا بأنّ عدد التكبيرات في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات وتكون قبل القراءة، وفي الركعة الثانية ثلاث تكبيرات لكنّها بعد القراءة.
  • المالكية والحنابلة: قالوا بأنّ عدد التكبيرات في الركعة الأولى ستّ، وفي الثانية خمس، وتكون قبل القراءة في الركعتين.
  • الشافعية: قالوا بأن عدد التكبيرات في الركعة الأولى سبع، وفي الثانية خمس، وتكون قبل القراءة في الركعتين.


وتجدر الإشارة إلى أمرين:[٦]

  • أوّلهما: إنّ صلاة العيد ليس لها أذان وإقامة وقد دلّ على ذلك ما ثبت عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: (شَهِدْتُ مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ الصَّلَاةَ يَومَ العِيدِ، فَبَدَأَ بالصَّلَاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ، بغيرِ أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ).[٧]
  • ثانيهما: إنّ جمهور الفقهاء قالوا باستحباب قراءة سورة الأعلى بعد الفاتحة في الركعة الأولى، وقراءة سورة الغاشية بعد الفاتحة في الركعة الثانية عند الحنفية والحنابلة، وسورة الشمس عند المالكية، وسورة ق عند الشافعية.


المراجع

  1. عبد الله الطيار، عبد الله المطلق، محمد الموسى، الفقه الميسر، صفحة 434. بتصرّف.
  2. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن طلحة بن عبيد الله، الصفحة أو الرقم:2678 ، صحيح.
  3. "حكم صلاة العيد ووقتها"، الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 7/10/2021. بتصرّف.
  4. وهبة الزحيلي ، الفقه الاسلامي وأدلته، صفحة 1391. بتصرّف.
  5. رواه الألباني، في صحيح النسائي، عن عمر بن الخطاب، الصفحة أو الرقم:1419 ، صحيح.
  6. ^ أ ب وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته، صفحة 1395. بتصرّف.
  7. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن جابر بن عبد الله، الصفحة أو الرقم:885، صحيح.