ما الصلوات التي تقصر في السفر؟

يكون القصر في صلاة الظهر، وصلاة العصر، وصلاة العشاء، فيؤديها المسافر ركعتين، بدل أربع ركعات،[١] أما صلاتي الفجر والمغرب، فلا يشرع القصر فيهما ولا يصحّ، ومما يدلّ على مشروعية القصر في هذه الصلوات الثلاثة،[٢] الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: (خَرَجَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالهَاجِرَةِ، فَصَلَّى بالبَطْحَاءِ الظُّهْرَ والعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ)،[٣] وما روته السيدة عائشة -رضي الله عنها- حيث قالت: (فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، في الحَضَرِ والسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وزِيدَ في صَلَاةِ الحَضَرِ).[٤]


متى يبدأ المسافر بقصر الصلاة؟

يبدأ المسافر بقصر صلاته عند مفارقته عمران بلدته أو قريته؛ وذلك بمجرد مفارقة المدينة التي يسكنها والخروج عن آخر بيت من بيوتها، ويستمر في القصر إلى حين وصوله أول بيت من بيوت قريته أو بلدته عند عودته من السفر.[٥]


كم مدة قصر الصلاة للمسافر؟

تعددت أقوال أهل العلم في تحديد المدة الزمنية التي يصحّ للمسافر فيها أن يقصر في صلاته، ما لم ينوِ الإقامة، وبيان أقوالهم كما يلي:[٦]


القول الأول: الحنفية

قال الحنفية أن المدة التي يشرع للمسافر أن يقصر صلاته فيها ما لم ينوِ الإقامة، هي خمسة عشر يوماً، فإن نوى أكثر من هذه المدة أصبح مقيماً، ويلزمه الإتمام في صلاته، أما في حال كان المسافر ينتظر قضاء حاجة معينة، وكان متأهباً للرجوع إلى بلده، ولم ينوِ الإقامة، جاز له أن يقصر صلاته، وإن طالت المدة سنين؛ لِما روي عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر، وبقي يقصر صلاته خلال تلك المدة.


القول الثاني: المالكية والشافعية

قال المالكية والشافعية أن المدة التي يشرع للمسافر أن يقصر صلاته فيها ما لم ينوِ الإقامة، هي ثلاثة أيام، عدا يومي الدخول والخروج؛ لأن في يوم الدخول تجهيز للأمتعة وترتيبها، وفي يوم الخروج تجهيز للرحيل؛ وهما من أشغال السفر، أما إن نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر أصبح مقيماً، ولزمه الإتمام في الصلاة، وإذا كان المسافر ينتظر قضاء حاجة معينة، وكان متأهباً للرجوع إلى بلده في أي لحظة، ولم ينوِ الإقامة، جاز له القصر، وإن طالت المدة سنين، وهذا عند المالكية، أما الشافعية فقالوا له القصر ثمانية عشر يوماً غير يومي الدخول والخروج.


القول الثالث: الحنابلة

قال الحنابلة أن المدة التي يشرع للمسافر أن يقصر صلاته فيها ما لم ينوِ الإقامة، هي ثلاثة أيام، مع يومي الدخول والخروج، فإن نوى أن يقيم أكثر من هذه المدة أصبح مقيماً، وعليه أن يتمّ صلاته، وإذا كان المسافر ينتظر قضاء حاجة معينة، وكان متأهباً للرجوع إلى بلده في أي لحظة، ولم ينوِ الإقامة، جاز له القصر، وإن طالت المدة سنين، كما قال الحنفية والمالكية.


المراجع

  1. محمد أحمد الشاكري، شرح الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس، صفحة 225. بتصرّف.
  2. ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، صفحة 193. بتصرّف.
  3. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن وهب بن عبدالله السوائي أبو جحيفة، الصفحة أو الرقم:501، صحيح.
  4. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:350، صحيح.
  5. محمود عبد اللطيف عويضة، الجامع لأحكام الصلاة، صفحة 484. بتصرّف.
  6. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1347-1349. بتصرّف.