الإمامة في الصلاة

إمامة المسلمين في الصلاة من أعظم وأشرف العبادات، فقد تولّاها النبيّ -عليه الصلاة والسلام- والخلفاء الراشدين من بعده،[١] وممّا يدلّ على فضل الإمامة أنّها لا تكون إلّا لأفضل الناس، قال -عليه الصلاة والسلام-: (يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ)،[٢] فالأقرأ الأفضل من غيره.[٣]


ما هي شروط الإمامة في الصلاة؟

لا تصحّ الإمامة في الصلاة إلّا بتحقّق عدّة أمورٍ فيها، وهي التي تسمّى بالشرو، وفيما يأتي بيانها وتفصيلها:[٤]

  • الإسلام: فلا تصحّ الإمامة في الصلاة إلّا من المسلم؛ إذ إنّها عبادةٌ من العبادات.
  • العقل: فلا تصحّ إمامة فاقد العقل؛ كالمجنون، والمعتوه، والسكران، إذ إنّ صلاة فاقد العقل لا تصحّ لنفسه، فمن بابٍ أولى عدم صحّة الإمامة منه.
  • البلوغ عند الحنفية والمالكية والحنابلة: فلا تصحّ الإمامة من الصبي، سواءً في صلاة الفريضة أم صلوات النوافل عند الحنفية، وفي الفرائض فقط عند المالكية والحنابلة وتصحّ في النوافل لمثله؛ أي إمامة الصبي بالصبيان، فلا تصحّ الإمامة من الصبي لأنّها من أحوال الكمال، والصبي ليس من أهل الكمال، كما أنّه قد يقع منه الخطأ في القراءة أو بأركان الصلاة، أمّا الشافعية فقالوا بجواز إمامة الصبي بالبالغين، وقالوا أيضاً بصحّة إمامة الصبي في صلاة الجمعة مع الكراهة.
  • الذكورة: فالإمامة لا تصحّ إلّا من الذكر، سواءً في الفرائض أم النوافل من الصلوات، أمّا إمامة المرأة بالنساء؛ فقد اختلف في حكمها العلماء، وبيان ما ذهبوا إليه آتياً:
  • الحنفية: قالوا بكراهة صلاة الجماعة للنساء فقط دون رجال، استدلالاً بما ورد أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (صلاةُ المرأةِ في بيتِها أفضلُ من صلاتِها في حجرتِها وصلاتُها في مَخدعِها أفضلُ من صلاتِها في بيتِها)،[٥] وتُستثنى من ذلك صلاة الجنازة؛ فتصحّ فيها جماعة النساء دون رجال وتقف المرأة الإمام وسط النساء؛ لأنّ صلاة الجنازة لا تُكرّر.
  • المالكية: قالوا بعدم صحّة صلاة الجماعة للنساء، ولا بدّ أن يكون الإمام ذكراً.
  • الشافعية والحنابلة: قالوا بصحّة إمامة المرأة لجماعة النساء، وقال الشافعية باستحباب جماعة النساء على أن تقف المرأة الإمام وسط النساء.
  • الطهارة: فيُشترط في الإمام أن يكون طاهراً على تفصيلٍ بين العلماء بيانه آتياً:
  • جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة: فلا يصحّ من الإمام أداء الصلاة من غير طهارةٍ سواءً كان عالماً بعدم طهارته أم ناسياً.
  • المالكية: فلا تصحّ صلاة الإمام وصلاة مَن اقتدى به إن تعمّد الإمام أداء الصلاة على غير طهارةٍ، أمّا إن كان ناسياً ولم يعلم بعدم طهارته إلّا بعد الصلاة؛ فصلاته وصلاة مَن اقتدى به صحيحةٌ.
  • القدرة على القراءة والإتيان بأركان الصلاة: وقد فصّل العلماء في ذلك على النحو الآتي:
  • جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة: قالوا إنّ الإمام يجب أن يكون قادراً على قراءة ما لا تصحّ الصلاة إلّا به، كما يجب أن يكون قادراً على أداء أركان الصلاة، فلا تصحّ إمامة القارئ بالأُميّ، ولا إمامة الأخرس ولو كان المُقتدين به مثله.
  • المالكية: قالوا إنّ الإمام يجب أن يكون قادراً على أداء أركان الصلاة، وإن عجز عن ركنٍ منها فلا يصحّ الاقتداء به إلّا إن كان المُقتدين به مثله، فتصحّ إمامة الأُميّ بمثله ولم يوجد أي قارئٍ.
  • عدم الإمامة: فلا تصحّ الإمامة من المأموم أو المُقتدي، فلا بدّ أن يكون الإمام مستقلاً.


المراجع

  1. الفقه الإسلامي/فضل الإمامة:/i582&d918306&c&p1 "فضل الإمامة"، نداء الإيمان، اطّلع عليه بتاريخ 30/3/2021. بتصرّف.
  2. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عقبة بن عمرو، الصفحة أو الرقم:673، صحيح.
  3. سعيد بن وهف القحطاني، الإمامة في الصلاة، صفحة 7. بتصرّف.
  4. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1196-1192. بتصرّف.
  5. رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن عبدالله بن مسعود، الصفحة أو الرقم:570، صحيح.