يلزم المأموم في صلاة الجماعة أن يُتابع الإمام في أفعال الصلاة، وأن يقتدي به؛ فلا يسبقه أو يتقدَّم عليه في أيّ فعلٍ من أفعالها، قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّما جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ به، فلا تَخْتَلِفُوا عليه، فَإِذَا رَكَعَ، فَارْكَعُوا، وإذَا قالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَهُ، فَقُولوا: رَبَّنَا لكَ الحَمْدُ، وإذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وإذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أجْمَعُونَ، وأَقِيمُوا الصَّفَّ في الصَّلَاةِ، فإنَّ إقَامَةَ الصَّفِّ مِن حُسْنِ الصَّلَاةِ)،[١][٢] وقد يبدر من الإمام في الصلاة خطأٌ أو سهوٌ أو نسيانٌ لشيءٍ فيها، وفيما يأتي بيانٌ لكيف يتصرّف المأموم في هذه الأحوال.


ما يلزم المأموم إذا أخطأ الإمام

إذا أخطأ الإمام أو سها عن تكبيرة الإحرام

إذا ترك الإمام تكبيرة الإحرام؛ فلا يصحّ من المأموم أن يُتابعه أو أن يأتمّ به، وعليه الانفراد عنه، سواء ترك الإمام تكبرة الإحرام عمدًا أو سهوًا؛ لأنّ تكبيرة الإحرام ركنٌ من أركان الصلاة، ولا تنعقد الصلاة بلا تكبيرة الإحرام؛ فهي مفتاح بدء الصلاة والدخول بها.[٣]


إذا أخطأ الإمام في القراءة

بيّن العلماء ما يلزم المأموم أن يغعله في حال أخطأ الإمام في القراءة أثناء الصلاة، وتفصيل ذلك آتيًا:[٣]

  • خطأ الإمام في قراءة الفاتحة: إذا أخطأ الإمام في قراءة الفاتحة أو أخلّ بها؛ فإنّ على المأموم أن ينوي الانفراد عنه وتركه والصلاة منفردًا؛ لأنّ الفاتحة ركنٌ من أركان الصلاة التي لا يُمكن تداركها.
  • خطأ الإمام في قراءة ما تيسّر بعد الفاتحة: إذا أخطأ الإمام في قراءة ما تيسّر من السور أو الآيات بعد الفاتحة؛ فإنّ للمأموم أن ينبّهه بالتسبيح إن كان المأموم ذكرًا وبالتصفيق إن كانت المأمومة أنثى،[٢] وأن يفتح عليه ويذكّره إذا نسي؛ لما رُوي عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- أنّه نسي آيةً فالصلاة، فلمّا أنهى الصلاة قيل له: (يا رسولَ اللَّهِ ترَكتَ آيةَ كَذا وَكَذا فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ هلَّا أذكَرتَنيها).[٤][٥]

إذا أخطأ الإمام في ركنٍ لا يمكن تداركه

قد يُخطئ الإمام في ركنٍ من أركان الصلاة لا يُمكن تداركه؛ فيلزم المأموم عندها أن يُفارق الإمام وينفرد بالصلاة؛ فيصليها وحده منفردًا، والأركان التي لا يمكن تداركها، هي:[٣]

  • الخطأ في الفاتحة: فهي ركنٌ لا يتدارك -كما سبق بيانه-.
  • ترك الطمأنينة في الركوع أو السجود: فالطمأنينة في الركوع والسجود ركنٌ من أركان الصلاة؛ فإن كان الإمام يسرع بحيث لا يطمئن المأموم راكعًا ويسبّح، أو يسجد ويرفع منه مسرعًا؛ فلا يطمئن المأموم ساجدًا ويسبّح فيه؛ فإنّه يترك إمامه وينفرد في الصلاة عندها.


إذا أخطأ الإمام في ركنٍ يمكن تداركه

إذا أخطأ الإمام فسها عن ركنٍ يمكن تداركه كالركوع أو السجود؛ فإنّ على المأموم تنبيهه بالتسبيح للرجل والتصفيق للمرأة؛ كما قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، والتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ)؛[٦] فإن تنبّه الإمام؛ فإنّ المأموم يُتابعه ويكمل معه.[٣]


إذا سها الإمام فزاد ركعةً في الصلاة

إذا سها الإمام فقام بعد إتمام عدد ركعات الصلاة وهمّ بركعةٍ زائدةٍ؛ فإنّ على المأموم أن ينبّهه بالتسبيح إن كان رجلًا وبالتصفيق إن كانت امرأةً؛ فإن لم يستجب الإمام وأصرّ على إتمام الركعة الزائدة؛ فإنّ المأموم يُفارقه، وينهي الصلاة بالتسليم وحده.[٧]


إذا سها الإمام عن سنَّةٍ من سنن الصلاة

إنّ اعتبار ما هو سنَّة من سنن الصلاة وما هو واجبٌ قد يختلف ويتعدّد تبعًا لمذهب الإمام؛ فقد يترك الإمام فعلًا من أفعال الصلاة هو في مذهبه سنَّةٌ لا يلزم منها سجود السهو، وعلى المأموم في هذه الحالة أن يلتزم الإمام ويُتابعه فيما كان داخلنا ضمن الأمور والاجتهاديَّة، ولا يُعدّ الإمام عندها مخطئًا إذا كان مستندًا لمذهبٍ أو قولٍ فقهيّ معتبرٍ.[٣]



مواضيع أُخرى متعلقة بالإمامة وصلاة الجماعة:

شروط الإمامة في الصلاة

ما هي شروط صلاة الجماعة؟

المراجع

  1. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:722، حديث صحيح.
  2. ^ أ ب محمد بن إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 500-506. بتصرّف.
  3. ^ أ ب ت ث ج "أحوال المأموم مع الإمام فيما لو زاد في صلاته أو نقص منها"، الإسلام سؤال وجواب، 19/5/2011، اطّلع عليه بتاريخ 15/8/2022. بتصرّف.
  4. رواه أبو داود، في سنن أبي داود، عن المسور بن يزيد الأسدي ، الصفحة أو الرقم:907، حسنه الألباني.
  5. سعيد بن وهب القحطاني، الإمامة في الصلاة، صفحة 166-167. بتصرّف.
  6. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:1203، حديث صحيح.
  7. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 249-250. بتصرّف.