صلاة الشفع والوتر

تعد صلاة الوتر من العبادات العظيمة، والطاعات الجليلة، التي حث الله تعالى عباده بها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصاً على أدائها، والمحافظة عليها، ومما يؤكد على أهميتها، قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (إنَّ اللهَ زادكم صلاةً فحافِظوا عليها، وهي الوِترُ)،[١] وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاستهانة بها، وعدم المحافظة عليها، وذلك لأهميتها، ولِما لها من الفضل العظيم، والأجر الكبير، فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (إنَّ اللهَ قد أمَدَّكم بصلاةٍ، وهي خيرٌ لكم مِن حُمْرِ النَّعَمِ، وهي الوِترُ)،[٢] ووقت صلاة الشفع والوتر ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ويستحب للمسلم تأخيرها إلى آخر الليل، إن غلب على ظنه القيام في آخر الليل، وإلا فالأفضل أن يصليها في أول الليل.[٣]


حكم صلاة الشفع والوتر

اختلف الفقهاء في حكم صلاة الوتر، وبيان اختلافهم كما يأتي:[٤]

  • جمهور الفقهاء: ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، والإمامان أبو يوسف، ومحمد الشيباني من الحنفية، إلى أن صلاة الوتر سنة مؤكدة، واستدلوا على تأكيد سنيّتها، دوام مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها، وعدم تركها، واستدلوا على أنها غير واجبة قوله صلى الله عليه وسلم عندما سأله الأعرابي عما فرضه الله من صلوات، فقال: (خَمْسُ صَلَوَاتٍ في اليَومِ واللَّيْلَةِ، فَقَالَ: هلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا، إلَّا أنْ تَطَّوَّعَ).[٥]
  • الإمام أبو حنيفة: ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن صلاة الوتر واجبة، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الوترُ حقٌّ، فمنْ لمْ يوترْ فليسَ منَّا).[٦]


كيفية صلاة الشفع والوتر

تعددت الكيفيات التي قال بها الفقهاء لأداء صلاة الشفع والوتر، سواء أوتر المصلي بثلاث ركعات، أو زاد عن ثلاث، وبيان هذه الكيفيات كم يأتي:[٧]

  • إن أوتر بثلاث ركعات: ولها ثلاث كيفيات، وبيانها كما يأتي:
  • وصْل الركعات الثلاث مع بعضها، بتشهد أخير، وسلام واحد في الركعة الثالثة، وقال بهذه الكيفية الشافعية والحنابلة.
  • وصْل الركعات الثلاث مع بعضها، بتشهدين، وسلام واحد في الركعة الثالثة، مثل كيفية صلاة المغرب، وقال بهذه الكيفية الحنفية، وأجازها الشافعية والحنابلة، مع الكراهة عند الشافعية، لشبهها بصلاة المغرب.
  • فصْل الركعتين الأوليين عن الركعة الثالثة، فيأتي بركعتي الشفع، ويسلم منها، ثم يأتي بركعة الوتر منفردة، وقال بهذه الكيفية المالكية، وأجازها الشافعية والحنابلة.
  • إن أوتر بما يزيد عن ثلاث ركعات: وقال بهذه الكيفية الشافعية والحنابلة، فقالوا بجواز الزيادة عن ثلاث ركعات، كخمس ركعات، أو سبع، أو تسع، أو إحدى عشرة ركعة، وبيان الكيفيات التي قالوا بها كما يأتي:
  • الشافعية: ذهبوا إلى أفضلية الفصل في كل ركعتين، مع جواز وصل أربع ركعات، أو وصل ست ركعات، بتسليمة واحدة، ثم يأتي بركعة الوتر منفردة.
  • الحنابلة: قالوا إن أوتر بخمس أو سبع ركعات، فالأفضل أن يوصل بينها، فلا يسلم إلا في آخر ركعة، وإن أوتر بتسع ركعات فالأفضل أن يوصل الركعات الثماني، ويجلس للتشهد في الثامنة دون أن يسلم، ثم يأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم، مع جواز الفصل في الخمس، والسبع، والتسع، فيسلم في كل ركعتين، وإن أوتر بإحدى عشرة ركعة فالأفضل أن يسلم في كل ركعتين، مع جواز الوصل في الركعات العشر، ويتشهد دون أن يسلم، ثم يأتي بالركعة الحادية عشرة ويتشهد ويسلم، أو أن يوصل الركعات الإحدى عشرة، ويتشهد ويسلم في آخر ركعة.


المراجع

  1. رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن عبد الله بن عمرو، الصفحة أو الرقم:1772، صحيح.
  2. رواه شعيب الأرناؤوط، في تخريج سنن أبي داود، عن خارجة بن حذافة العدوي، الصفحة أو الرقم:1418، صحيح لغيره.
  3. محمد نصر الدين محمد عويضة، فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب، صفحة 660-661. بتصرّف.
  4. عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 350-352. بتصرّف.
  5. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن طلحة بن عبيد الله، الصفحة أو الرقم:2678، صحيح.
  6. رواه السيوطي، في الجامع الصغير، عن بريدة بن الحصيب الأسلمي، الصفحة أو الرقم:9644، صحيح.
  7. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 295-297. بتصرّف.