الإمامة في الصلاة

تعرف الإمامة بأنها: الاتباع والاقتداء، سواء في الخير أو الشر.[١]

والإمامة في الصلاة: هي ربط صلاة المأموم بالإمام في الصلاة.[٢]

والإمام في الصلاة: هو من يتقدم بالمصلّين، ويصح الاقتداء به.[٢]


شروط الإمامة في الصلاة

يشترط للإمامة في الصلاة عدة شروط، وبيانها كالآتي:

  • الإسلام.[٣]
  • العقل: فلا تصح إمامة المجنون، والسكران، والمعتوه.[٣]
  • البلوغ: اتفق الفقهاء على أنّ إمامة الصبي المميز بصبي مثله، صحيحة، وفصّلوا في صلاة البالغ خلف الصبي المميز، وبيانه كالآتي:[٤]
  • صلاة الفرض
  • الحنفية والحنابلة والمالكية: ذهبوا إلى أنّ إمامة المميز للبالغ غير صحيحة.
  • الشافعية: ذهبوا إلى أنّ إمامة المميز للبالغ صحيحة، باستثناء صلاة الجمعة.
  • صلاة النافلة: مثل صلاة الكسوف، أو التراويح:
  • الحنفية: ذهبوا إلى أنّ إمامة المميز للبالغ في صلاة النافلة غير صحيحة.
  • المالكية، والشافعية، والحنابلة: ذهبوا إلى أنّ إمامة المميز للبالغ في صلاة النافلة صحيحة.
  • الطهارة من الحدث والخبث: إمامة المحدث، أو من عليه نجاسة غير صحيحة، حتى ولو كان عالماً أو ناسياً.[٥]
  • إحسان القراءة والإتيان بالأركان: اتفق الفقهاء على عدم صحة إمامة من لا يحسن الفاتحة، أو كان عاجزاًعن الإتيان بالأركان القولية والفعلية، واستثنى المالكية من ذلك، إن كان المأموم مساوياً للإمام في العجز، كإمامة الأخرس بأخرس مثله، فتصح إمامته.[٦]
  • السلامة من الأعذار: اشترط الحنفية والحنابلة، سلامة الإمام من الأعذار الدائمة، كالرعاف، وسلس البول، إلا إذا اتحدّ عذر الإمام والمأموم، كإمامة من به سلس بول بمثله.[٧]
  • ألا يكون مأموماً بإمام غيره، وصور هذه الحالة:[٨]
  • الاقتداء بالمسبوق: ذهب الحنفية والمالكية، إلى عدم صحة الاقتداء به بعد سلام الإمام، وخالفهم الشافعية والحنابلة، كمن يدرك الإمام في آخر ركعتَين من الصلاة، وبعد أن يسلّم الإمام من الصلاة، يكمل ما فاته من الركعات، ثم يأتي رجل آخر يقتدي به في صلاته.[٩]
  • الاقتداء بمأموم آخر: اتفق الفقهاء على عدم صحة الصلاة والاقتداء به، كمن يكون في آخر الصفوف في المسجد، ولا يسمع الإمام، فيقتدي بأحد المأمومين.[٩]
  • أن يكون مذهب الإمام صحيحاً عند المأموم: اشترط الحنفية والشافعية صحة مذهب الإمام بالنسبة للمأموم.[١٠]
  • ألا يكون الإمام معيداً للصلاة: ذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، إلى عدم صحة من كان معيداً للصلاة؛ لأن صلاة المعيد تكون نافلة، ولا يصح اقتداء من يصلي الفرض بمن يصلي النافلة.[١١]
  • أن يكون عدلاً: ذهب المالكية والحنابلة إلى عدم صحة إمامة الفاسق، واشترط المالكية أن يكون الفسق متعلقاً بالصلاة؛ كالتهاون بفروضها وشرائطها.[١٢]


حكم إمامة المرأة

إمامة المرأة للرجال غير صحيحة سواء في صلاة الفرض أو في النوافل، وأمّا بالنسبة لإمامتها للنساء ففيه ثلاثة أقوال، وهي:[١٣]

  • الشافعية، والحنابلة: ذهبوا إلى صِحة إمامة المرأة للنساء، وتقف وسطهن، استدلالاً بما روته أم ورقة رضي الله عنها: (أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يزُورُها في بيتِها ، وجعلَ لها مؤذنًا كانَ يؤذنُ لها ، وأمرَها أنْ تَؤُمَّ أهلَ دارِهَا).[١٤]
  • المالكية: ذهبوا إلى عدم صحة إمامة المرأة للنساء.
  • الحنفية: ذهبوا إلى كراهة جماعة النساء بغير رجل، ماعدا صلاة الجنازة.


المراجع

  1. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1191. بتصرّف.
  2. ^ أ ب علي بن حسن عسيري، الإمامة لغة واصطلاحا الإمامة,يصح الاقتداء به في الصلاة. مسؤولية إمام المسجد، صفحة 5. بتصرّف.
  3. ^ أ ب وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ، صفحة 1193. بتصرّف.
  4. عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 371-372. بتصرّف.
  5. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ، صفحة 1195. بتصرّف.
  6. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1196. بتصرّف.
  7. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1198. بتصرّف.
  8. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1196-1198. بتصرّف.
  9. ^ أ ب عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 375. بتصرّف.
  10. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1199. بتصرّف.
  11. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1201. بتصرّف.
  12. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1200. بتصرّف.
  13. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ، صفحة 1194. بتصرّف.
  14. رواه ابن القي، في أعلام الموقعين، عن أم ورقة بنت عبدالله بن الحارث، الصفحة أو الرقم: 2/27.