الصلاة الجهرية والصلاة السرية

الصلاة الجهرية هي الصلاة التي يجهر المصلي في القراءة فيها، والصلاة السرية هي الصلاة التي يسرّ المصلي في القراءة فيها،[١] فالصلوات الجهرية من الصلوات الخمسة هي صلاة الفجر، وصلاة العشاء، وصلاة المغرب، والصلوات السرية هي صلاة الظهر، وصلاة العصر.[٢]


الفرق بين الصلاة الجهرية والسرية

تفرق الصلاة الجهرية عن الصلاة السرية بعدة فروق، وهي كما يأتي:[٣]

  • يكون الجهر في القراءة في بعض الصلوات المفروضة كصلاة العشاء، ويكون الإسرار في صلوات أخرى كصلاة الظهر.
  • يكون الجهر في الصلوات الجهرية في أول ركعتين من الصلاة، مثل ركعتا صلاة الفجر، والركعتين الأوليين من صلاة العشاء، والركعتين الأوليين من صلاة المغرب، أما الإسرار في الصلوات السرية فيكون في جميع ركعات الصلاة، كصلاة الظهر، حيث يسر في الركعات الأربع منها.


حكم الجهر والإسرار في الصلاة

تعددت آراء الفقهاء في حكم الجهر في الصلوات الجهرية وحكم الإسرار في الصلوات السرية، سواء كان المصلي إماماً أو مأموماً أو منفرداً، وبيان آرائهم كما يأتي:[٤]

  • حكم الجهر والإسرار بالنسبة للإمام: اختلف الفقهاء في حكم الجهر والإسرار إذا كان المصلي إماماً، وبيان أقوالهم كما يأتي:
  • جمهور الفقهاء: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يسنّ للإمام أن يجهر في القراءة في الصلوات الجهرية كالفجر والعشاء والمغرب، ويسن له أن يسرّ في القراءة في الصلوات السرية كصلاة الظهر وصلاة العصر، وقال المالكية إذا لم يجهر الإمام في الصلاة الجهرة أو لم يسرّ في الصلاة السرية فإنه يسنّ له أن يسجد للسهو، وذهب الشافعية والحنابلة بعدم ترتب أي شيء عليه.
  • الحنفية: ذهب الحنفية إلى أنه يجب على المصلي إن كان إماماً أن يجهر في الصلوات الجهرية ويسر في الصلوات السرية، وإذا خالف ذلك فيلزمه سجود السهو في آخر الصلاة.
  • حكم الجهر والإسرار بالنسبة للمنفرد: ذهب كل من المالكية، والشافعية، والحنابلة، إلى أنه يسن للمصلي إذا كان منفرداً أن يجهر في الصلوات الجهرية ويسر في الصلوات السرية، وذهب الحنفية والحنابلة في المعتمد عندهم أن المنفرد مخيّر بين الجهر والإسرار في الصلوات الجهرية.
  • حكم الجهر والإسرار بالنسبة للمأموم: يكره للمأموم أن يجهر في القراءة خلف الإمام سواء كانت الصلاة جهرية أو صلاة سرية، وهذا مذهب الفقهاء الذين أجازوا للمأموم أن يقرأ خلف الإمام، استدلالاً بما جاء في صحيح مسلم من حديث الصحابي الجليل عمران بن الحصين رضي الله عنه أنه قال: (أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ صلَّى الظُّهرَ فجاءَ رجلٌ فقَرأ خلفَه سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأعْلَى فَلمَّا فرغَ قالَ أيُّكُم قرأ قالوا رجُلٌ قالَ قَد عرَفتُ أنَّ بَعضَكُم خَالَجَنيها)،[٥] ويراد بكلمة خالجنيها: أي ينازعه عليها ويخلط عليه في القراءة، ويقصد من الحديث الإنكار عليه في الجهر في القراءة ورفع صوته بحيث أسمع غيره.


المراجع

  1. عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 289. بتصرّف.
  2. "الصلاة السرية والجهرية"، إسلام ويب، اطّلع عليه بتاريخ 5/8/2021. بتصرّف.
  3. الألباني، أص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صفحة 413. بتصرّف.
  4. مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 6886. بتصرّف.
  5. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عمران بن الحصين، الصفحة أو الرقم:398، صحيح.