تعد صلاة العيد شعيرة من شعائر الإسلام العظيمة، وقد ثبتت مشروعية صلاة العيد في القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع علماء الأمة الإسلامية، فقال تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)،[١] ويقصد بها صلاة العيد، وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة العيد، ويحافظ على المداومة عليها، فعن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: (شَهِدْتُ العِيدَ مع رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأَبِي بَكْرٍ، وعُمَرَ، وعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمْ، فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الخُطْبَةِ)،[٢] وقد أجمع علماء المسلمين على مشروعية صلاة العيد.[٣]


شروط صلاة العيد

تنقسم شروط صلاة العيد إلى شروط وجوب وشروط صحة، وفيما يأتي بيان ذلك:


شروط وجوب صلاة العيد

تعددت آراء الفقهاء في شروط وجوب صلاة العيد، وفيما يأتي بيان ذلك:[٤]

  • الحنفية: قال الحنفية لوجوب صلاة العيد، لا بدّ أن يتحقق ما يأتي: الإمام، والجماعة: أي أن يؤديها العدد المعتبر شرعاً لانعقاد الجماعة فيها، وإقامتها في وقتها المحدد شرعاً، وهي واجبة على كل مسلم ذكر، حرّ، مقيم في بلده، أي غير مسافر، صحيح البدن، أي قادر على أدائها.
  • المالكية: قال المالكية أنه يشترط أن يكون المسلم ذكراً، مقيماً، حراً، صحيح البدن، غير متلبّس بالحج، فهي غير مطلوبة من الحاج.
  • الشافعية: قال الشافعية أنه يشترط أن يكون المسلم مكلّفاً؛ أي بالغ عاقل، ذكراً كان أو أنثى، مقيماً أو مسافراً، حرّاً أو عبداً.
  • الحنابلة: قال الحنابلة أنه يشترط أن تقام في البلد، وأن تؤدى جماعة بتحقق العدد المعتبر شرعاً لانعقادها.


شروط صحة صلاة العيد

فيما يأتي بيان شروط صحة صلاة العيد:[٥]

  • الاستيطان: أي أن يؤديها المصلين الذين يقيمون في البلد، ويتخذونه موطناً ومسكناً لهم، فلا يصح أن تقام صلاة العيد بأن يؤديها أشخاص مسافرون، غير مستقرين في البلد، أو أن يؤديها الأشخاص الذين يرتحلون من بلد إلى آخر، استدلالاً بفعله صلى الله عليه وسلم، حيث إنه لم يكن يقيم صلاة العيد ويؤديها إلا في المدينة المنورة، أما في أسفاره فلا يؤديها.
  • الجماعة: حيث إنه يشترط لصحة أداء صلاة العيد وإقامتها، أن تؤدى جماعة بعدد من المصلين، وقد اختلف الفقهاء الأربعة في العدد المطلوب شرعاً لصحة انعقاد صلاة العيد جماعة، وفيما يأتي بيان ذلك:[٦]
  • الحنفية: قالوا يصح انعقادها جماعة بثلاثة رجال، غير الإمام.
  • المالكية: قالوايصح انعقادها جماعة باثني عشر رجلاً.
  • الشافعية والحنابلة: قالوا يصح انعقادها بأربعين رجلاً.
  • دخول الوقت: فيشترط لصحة صلاة العيد أن تؤدى في وقتها، وقد اتفق الفقهاء على أن وقتها يبدأ من بعد طلوع الشمس وشروقها قيد رمح أو رمحين، أي حوالي نصف ساعة تقريباً، وينتهي قبيل زوال الشمس، أي قبل دخول وقت صلاة الظهر، فوقتها مثل وقت صلاة الضحى.[٧]


المراجع

  1. سورة الكوثر، آية:2
  2. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:962، صحيح.
  3. سعيد بن وهف القحطاني، صلاة العيدين، صفحة 6-7. بتصرّف.
  4. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 240-241. بتصرّف.
  5. عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 435. بتصرّف.
  6. "مذاهب العلماء في العدد المتعين لإقامة صلاة الجمعة"، إسلام ويب، اطّلع عليه بتاريخ 3/10/2021. بتصرّف.
  7. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1391. بتصرّف.