قصر الصلاة

قصر الصلاة هو أن يؤدي المصلي الصلوات الرباعية المفروضة ركعتين كصلاة الفجر، وهذه الصلوات هي؛ صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء، أما صلاتي الفجر والمغرب فلا يجوز القصر فيهما، وقصر الصلاة يشرع للمسافر فقط، ودليل ذلك قول الله تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ)،[١] ويقصد بالضرب في الأرض السفر، وما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث الصحابي الجليل أبي جحيفة رضي الله عنه حيث قال: (خَرَجَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالهَاجِرَةِ، فَصَلَّى بالبَطْحَاءِ الظُّهْرَ والعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ).[٢][٣]


شروط قصر الصلاة

يشترط على المسافر مجموعة من الشروط حتى يشرع له قصر الصلاة في سفره، وبيان هذه الشروط كما يأتي:[٤][٥]


نية السفر

اشترط جمهور الفقهاء على أنه يجب على المسافر أن ينوي نية السفر حتى يباح له أن يقصر صلواته أثناء سفره، فإذا لم ينوِ نية السفر، لا يباح له القصر حتى لو قطع في سفره مسافة القصر التي يجوز له القصر إذا تجاوزها.


مسافة السفر

حيث حدّد الفقهاء مسافة معتبرة يجب على المسافر أن يقطعها ليباح له القصر في صلواته، وقد تعددت آراء الفقهاء في تحديد هذه المسافة، وبيان ذلك كما يأتي

  • ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن مسافة السفر المبيحة للقصر هي مسيرة يومين كاملين بلياليهما، وهو ما يعادل (80 كم).
  • ذهب الحنفية إلى أن مسافة السفر المبيحة للقصر هي مسيرة ثلاثة أيام بلياليها.
  • ذهب الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنه ليس هناك حدّ للمسافة، ومرجع تحديد المسافة هو العرف، فما اعتبره العرف سفراً صار سفراً ويجوز قصر الصلاة فيه، وما لم يعتبره العرف سفراً فلا يعد سفراً ولا يجوز القصر فيه.


مفارقة العمران

حيث اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للإنسان أن يبدأ بقصر الصلاة إلا بعد أن يتجاوز مكان إقامته، ويفارق بيوت وحدود بلدته التي يقيم فيها، وإذا كان الإنسان يسكن في البادية، يجب عليه أن يتجاوز جميع خيام قبيلته.


نية القصر

اشترط الفقهاء أن ينوي المسافر قصر الصلاة إذا أراد القصر، واختلفوا في موضع النية، فقال الشافعية والحنابلة أن نية القصر تكون عند تكبيرة الإحرام لكل صلاة يريد أن يقصرها، وقال الحنفية أن نية السفر تكفي لإباحة القصر، فلا داعي لنية القصر، وقال المالكية أن نية القصر تكون عند أول صلاة يقصرها فقط، ولا يشترط تجديدها في كل صلاة.


السفر المباح

اشترط كل من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يجب أن يكون مقصد السفر مباحاً حتى يشرع للمسافر قصر الصلاة، كأن يسافر لأجل الترفيه أو لأجل أداء فريضة الحج، أو لزيارة أقارب، أو لأجل التجارة، وأما إذا كان مقصد سفره لفعل معصية، كأن يسافر إلى بلاد الكفر لفعل الفاحشة مثلاً، فلا يجوز له القصر، وذلك لأن القصر رخصة لا يجوز أن تتعلق بمعصية، فجوازها إعانة له على فعل المعصية، وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط أن يكون السفر مباحاً، فيجوز القصر إذا كان السفر من أجل معصية، لعموم الأدلة التي جاءت بمشروعية القصر للمسافر.


عدم الاقتداء بمقيم

فإذا صلى المسافر خلف إمام مقيم يتمّ الصلاة أو صلى خلف إمام مسافر أراد إتمام الصلاة فلا يجوز له أن يقصر، ويجب عليه إتمام صلاته.


دوام السفر

فلا بدّ أن يستمر السفر من أول الصلاة إلى نهايتها لجواز قصرها، فإذا وصل مكان إقامته أثناء الصلاة، فيجب عليه أن يتمّها.


المراجع

  1. سورة النساء، آية:101
  2. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن وهب بن عبدالله السوائي أبو جحيفة، الصفحة أو الرقم:501، صحيح.
  3. محمد بن أحمد الشاطري، شرح الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس، صفحة 225. بتصرّف.
  4. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 275-278. بتصرّف.
  5. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1350-1359. بتصرّف.