كم عدد المصلين في صلاة الجمعة؟

اشترط جمهور الفقهاء لصحة إقامة صلاة الجمعة أن تكون جماعةً، فلا تصح الجمعة من منفرد، حيث قال النبي صلى الله عليه سلم: (الجمعةُ حقٌّ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ في جماعةٍ ؛ إلا أربعةً : عبدًا مملوكاً ، أو امرأةً، أو صبيًّا، أو مريضًا)،[١] إلا أنه قد تعددت آراؤهم في أقل عدد للمصلين لانعقاد الجماعة بهم وصحة إقامة صلاة الجمعة، وفيما يأتي بيان آراء الفقهاء في ذلك:[٢][٣]

  • الحنفية: قال الحنفية أن الجمعة يصح إقامتها بثلاثة رجال غير الإمام، ولو كان هؤلاء الثلاثة مرضى أو مسافرين.
  • المالكية: قال المالكية أن الجمعة يصح إقامتها باثني عشر رجلاً.
  • الشافعية والحنابلة: قال الشافعية والحنابلة أن الجمعة يصح إقامتها بأربعين رجلاً.


شروط صحة صلاة الجمعة

يشترط لصحة إقامة صلاة الجمعة مجموعة من الشروط، بيانها كما يأتي:[٤]


دخول الوقت

حيث إنه يشترط لصحة صلاة الجمعة إقامتها في وقتها، فلا تصح قبل الوقت ولا بعده، واتفق الفقهاء الأربعة أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر نفسه، إلا أنهم اختلفوا في أول وقتها، فذهب الحنفية والمالكية والشافعية أن أول وقتها هو أول وقت صلاة الظهر، بعد زوال الشمس، وقال الحنابلة أن أول وقتها يكون قبل الزول، وهو أول وقت صلاة العيد بعد طلوع الشمس، والأفضل عندهم أداؤها بعد الزوال، واتفقوا الأربعة على أن آخر وقتها هو آخر وقت صلاة الظهر، وهو دخول وقت العصر، حيث يرفع الأذان.


الاستيطان

حيث إنه يشترط لصحة إقامة صلاة الجمعة أن يكون المصلين الذين يحضرون الجمعة مقيمين في البلدة التي تقام فيه الجمعة، ومن أهلها، فلا تصح من المسافر، ولا من الذي ينتقل من بلد إلى آخر دون أن يستقر في بلد معين، حيث لا تجب عليهم الجمعة.


الجماعة

وقد تم بيانه سابقاً، في أقل عدد من المصلين الذين تنعقد بهم الجماعة.


الخطبة

حيث إن الفقهاء قد اشترطوا لصحة الجمعة أن تكون هناك خطبتان قبل أداء صلاة الجمعة، يلقيهما الإمام، استدلالاً بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: (كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَومَ الجُمُعَةِ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ. قالَ: كما يَفْعَلُونَ اليَومَ)،[٥] ويشترط في الخطبة حتى تكون صحيحة عدة شروط، وهي:

  • أن تقام الخطبة قبل الصلاة، فإن خطب بعدها أعاد الصلاة.
  • أن تؤدى الخطبة في وقت صلاة الجمعة، فإن أُديت قبل الوقت فلا تصح.
  • أن يحضر الخطبة عدد المصلين الذين تنعقد بهم الجماعة، وقد تم ذكر العدد سابقاً.
  • أن يُحمد الله تعالى في الخطبة، وقد ذهب الحنفية والمالكية أن الحمد في الخطبة سنة، وقال الشافعية أنه ركن، وقال الحنابلة إلى أنه شرط لصحتها.
  • أن يُصلّى على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وهذا شرط عند الشافعية والحنابلة.
  • أن يُقرأ شيء من القرآن الكريم فيها، وهو شرط عند مذهب الحنابلة وقول عند الشافعية.
  • أن تكون الخطبة باللغة العربية.


المراجع

  1. رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن طارق بن شهاب، الصفحة أو الرقم:3111، صحيح.
  2. "مذاهب العلماء في العدد المتعين لإقامة صلاة الجمعة"، إسلام ويب، اطّلع عليه بتاريخ 15/9/2021. بتصرّف.
  3. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1295-1296. بتصرّف.
  4. عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 423-429. بتصرّف.
  5. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:861، صحيح.