السجود وفضله

السجود من أعظم العبادات عند الله تعالى، وأحب الأعمال إليه، يظهر فيه المسلم عبوديته لربه، وافتقاره وحاجته إليه، فهو أعظم مراتب الخضوع، وأقصى درجات الخشوع، وأجل مظاهر العبودية والتواضع، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو موطن من مواطن استجابة الدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أَقْرَبُ ما يَكونُ العَبْدُ مِن رَبِّهِ، وهو ساجِدٌ، فأكْثِرُوا الدُّعاءَ)،[١] وفيما يأتي ذكر بعض فضائل السجود:[٢][٣]

  • السجود سبب لدخول الجنة، والنجاة من النار، فالإكثار من السجود سبب لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة.
  • السجود سبب لتكفير الذنوب والخطايا، وزيادة الحسنات، ورفع الدرجات يوم القيامة.
  • السجود سبب لتفريج الهموم والكربات، فالسجود يورث طمأنينة القلب، وانشراح الصدر، والثبات على الإيمان، مما يقود إلى تفريج الهموم والكروب.


ما أنواع السجود؟

يشرع السجود في الدين الإسلامي في مواطن متعددة، ولأسباب مختلفة، فالسجود أنواع، وبيان تفصيل أنواعه كما يأتي:

  • سجود الصلاة: وهو السجود الذي يؤديه المسلم في صلاته، المفروضة والنافلة، فيسجد سجدتين في كل ركعة في الصلاة، والسجود في الصلاة ركن من أركانها، بإجماع الفقهاء، فتكون الصلاة باطلة إن ترك السجود، قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه للرجل الذي أساء في أداء الصلاة: (ثُمَّ اسْجُدْ حتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا).[٤][٥]
  • سجود السهو: وهو عبارة عن سجدتين يؤديهما المسلم بعد الانتهاء من الصلاة المفروضة والنافلة، سواء قبل السلام أو بعده، ويسلم من السجدتين دون أن يتشهد،[٦] وسبب سجود السهو هي إحدى هذه الثلاث؛ الزيادة في الصلاة، أو النقص منها، أو الشك بين الزيادة والنقص، سواء كانت هذه الأسباب في أركان الصلاة، أو واجباتها، أو سننها، القولية منها والفعلية، فيشرع سجود السهو لجبر الخلل والتقصير الذي حصل في الصلاة، فقد جاء في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سها في صلاته، فقال لصحابته: (إنَّما أنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أنْسَى كما تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيَ أحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وهو جَالِسٌ، ثُمَّ تَحَوَّلَ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ)،[٧][٨] وقد تباينت آراء الفقهاء في حكم سجود السهو، بناءً على أسبابه التي تحصل في الصلاة، فذهب الحنفية والحنابلة إلى القول بوجوب سجود السهو، وقد يكون مندوباً أو مباحاً عند الحنابلة في بعض الحالات، وذهب المالكية والشافعية إلى القول بسنيّة سجود السهو، حيث قال المالكية بأنه سنة مؤكدة.[٩]
  • سجود التلاوة: وهو عبارة عن سجدة يؤديها المسلم عند قراءة آية سجدة من القرآن الكريم، سواء كان داخل الصلاة أو خارجها، وهي مشروعة في حق القارئ والمستمع، استدلالاً بما رواه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه: (كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ، فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ ونَسْجُدُ، حتَّى ما يَجِدُ أحَدُنَا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ)،[١٠][١١] وقد اختلف الفقهاء في حكم سجود التلاوة، فذهب الحنفية إلى أن سجدة التلاوة واجبة، وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن سجدة التلاوة سنة.[١٢]
  • سجود الشكر: وهو عبارة عن سجدة يؤديها المسلم دون تكبير أو تسليم، في خارج الصلاة، وذلك عند حصول نعمة، كمن بشّر بهداية أحد، أو بشّر بمولود جديد، وعند زوال ودفع نقمة، كمن نجاه الله تعالى من القتل، وهي مستحبة عند أكثر الفقهاء، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (كانَ إذا أتاهُ أمرٌ يسرُّهُ أو بشِّرَ بِه خرَّ ساجدًا شُكرًا للَّهِ تبارَك وتعالى).[١٣][١٤]


المراجع

  1. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم:482، صحيح.
  2. "من رسائل الإيمان السجود"، صيد الفوائد، اطّلع عليه بتاريخ 23/6/2021. بتصرّف.
  3. "السجود لله عز وجل قرب وقربة"، الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 23/6/2021. بتصرّف.
  4. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم:6667، صحيح.
  5. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 844. بتصرّف.
  6. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الدرر السنية، صفحة 123. بتصرّف.
  7. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن مسعود، الصفحة أو الرقم:572، صحيح.
  8. محمد بن إبراهيم التويجري، مختصر الفقه الغسلامي في ضوء القرآن والسنة، صفحة 494. بتصرّف.
  9. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1105-1108. بتصرّف.
  10. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:1075، صحيح.
  11. مجموعة من المؤلفين، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 72. بتصرّف.
  12. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1127. بتصرّف.
  13. رواه الألباني، في صحيح ابن ماجه، عن أبو بكرة نفيع بن الحارث، الصفحة أو الرقم:1151، حسن.
  14. محمد بن إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 477. بتصرّف.