صلاة الجمعة

يوم الجُمعة من الأيام المعظّمة المشرّفة في الإسلام، ولذلك فقد خُصّ بعباداتٍ وطاعاتٍ محددةٍ بخلاف غيره من الأيام،[١] ومن تلك العبادات صلاة الجُمعة التي تُسبق بخطبةٍ، ولا تصحّ إلّا بعددٍ من الشروط المبيّنة في المقال.[٢]


ما هي شروط صحة صلاة الجمعة؟

لا تصحّ صلاة الجمعة إلّا بتوفّر أربعة أمورٍ بيانها آتياً:[٣]

  • الخُطبة: ولا بدّ أن تكون قبل الصلاة، والشرط أن تكون خطبةً واحدةً عند الحنفية، بخلاف جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة؛ إذ قالوا الشرط أداء خُطبتَين قبل صلاة الجمعة، استدلالاً بمواظبة النبيّ -عليه الصلاة والسلام- على الخُطبتَين، كما اختلف العلماء أيضاً في أركان خُطبة الجمعة كما مبيّن آتياً:[٤]الإمام أبو حنيفة: قال إنّ خطبة الجُمعة تتحقّق بتحميدةٍ أو تسبيحةٍ أو تهليلةٍ، استدلالاً بقول الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّـهِ)،[٥] فقالوا إنّ ذكر الله ورد مطلقاً؛ أي أنّه يتحقّق بالقليل أو الكثير منه.
  • المالكية: قالوا إنّ خُطبة الجُمعة تتحقّق بما يسّمى خطبةً بما عُرف واشتُهر بين الناس، ولا تتحقّق بالتسبيح أو التكبير أو التهليل.
  • الشافعية: قالوا إنّ لخطبة الجمعة خمسة أركانٍ؛ وهي: حمد الله والثناء عليه مع ضرورته بلفظي: (الله والحمد)، والصلاة على النبيّ -عليه الصلاة والسلام- بذكر اسمه أو صفته، والوصية بتقوى الله -سبحانه-، والدعاء للمسلمين في الخُطبة الثانية، وقراءة آيةٍ من القرآن الكريم.
  • الحنابلة: قالوا إنّ أركان خُطبة الجُمعة أربعة، وهي: حمد الله -سبحانه- بلفظ الحمد، والصلاة على النبيّ -عليه الصلاة والسلام- بلفظ الصلاة، وموعظة المسلمين، وقراءة آيةٍ كاملةٍ من القرآن.
  • الجماعة: فقد أجمع العلماء على أنّ صلاة الجمعة لا تصحّ إلّا من الجماعة، فلو يؤدّها النبيّ -عليه الصلاة والسلام- إلّا جماعةً، كما أنّها تسمّى بصلاة الجُمعة فلا بدّ من تحقيق معنى الجُمعة فيها، وقد اختلف العلماء في العدد الذي تتحقّق فيها الجماعة كما هو مبيّن آتياً:
  • الحنفية: قالوا إنّ الجُمعة تصحّ بحضورٍ شخصٍ واحدٍ إضافةً إلى الإمام.
  • المالكية: اشترطوا حضور اثني عشر للحكم على صلاة الجُمعة بالصحة.
  • الشافعية والحنابلة: اشترطوا حضور أربعين شخصاً على الأقلّ لصلاة الجُمعة، ولا بدّ من حضورهم الخُطبتَين أيضاً.
  • الإشهار عند الحنفية: أي أن تُقام صلاة الجُمعة في مكانٍ عامٍّ بارزٍ ظاهرٍ لجميع فئات الناس مع عدم إغلاقه، وهو شرطٌ عند الحنفية فقط، وقد استدلّوا بأنّ الله -تعالى- شرع النداء لصلاة الجُمعة بقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّـهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)،[٥] والنداء لا يكون إلّا للإشهار.
  • عدم تعدّد الجُمعة: فقال كلٌّ من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بعدم جواز تعدّد صلاة الجُمعة في المنطقة الواحدة إلّا لحاجةٍ ما، استدلالاً بأنّ الحكمة من صلاة الجُمعة تكمن في اجتماع المسلمين وتلاقيهم وعدم تفرّقهم في أكثر من موضعٍ، كما لم يُنقل عن أحدٍ من الصحابة أو التابعين أنّ الجُمعة كانت تُقام في أكثر من موضعٍ، وقال محمد من الحنفية بجواز إقامة صلاة الجُمعة في أكثر من موضعٍ.


المراجع

  1. عَبد الله بن محمد الطيّار، عبد الله بن محمّد المطلق، محمَّد بن إبراهيم الموسَى، الفِقهُ الميَسَّر، صفحة 421. بتصرّف.
  2. عبد الحي يوسف، دروس الشيخ عبد الحي يوسف، صفحة 1. بتصرّف.
  3. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 205-201. بتصرّف.
  4. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 178-177. بتصرّف.
  5. ^ أ ب سورة الجمعة، آية:9