يُعرّف سجود السهو بأنه سجدتان يأتي بهما المصلي عند السهو أو النسيان أو الخطأ في صلاته، سواء في الصلاة المفروضة أو الصلاة المسنونة، ويكون موضعهما عند الانتهاء من الصلاة، قبل السلام أو بعده، ويسنّ الإطالة بهما.[١]


ما حكم سجود السهو؟

تعددت آراء فقهاء المذاهب الأربعة في حكم سجود السهو، وبيان أقوالهم كما يأتي:[٢][٣]


الحنفية

قال الحنفية أن سجود السهو واجب على الإمام والمنفرد، فإن تركاه فهما آثمان بذلك، دون أن تبطل صلاتهما، مستدلين بما رواه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فليتحرَّ الصَّوابَ فليُتمَّ عليهِ ثمَّ ليسلِّم ثمَّ ليسجُدْ سَجدتَينِ)،[٤] ولمداومته صلى الله عليه وسلم وصحابته عليه عند السهو في الصلاة، فعدم تركه والمواظبة عليه دليلٌ على وجوبه، وأما بالنسبة للمأموم فلا يجب عليه سجود السهو إن سها في الصلاة، وإنما يجب عليه متابعة إمامه، فإن سجد إمامه للسهو وجب عليه متابعته فيه.


المالكية والشافعية

قال المالكية والشافعية أن سجود السهو سنة في حق الإمام والمنفرد فحسب، وليس بواجب، وأما المأموم فلا يُشرع في حقه سجود السهو، وذلك لأن الإمام يتحمّل عنه سهوه ونسيانه، ويجب عليه أن يسجد للسهو في حالة واحدة، وهو عند سجود إمامه للسهو، حيث يجب عليه متابعة إمامه في أفعال الصلاة، فإذا سجد الإمام للسهو وجب عليه أن يسجد، إذ إنه تبطل صلاته إن لم يتابع إمامه، وعليه إعادتها، حتى تقبل صلاته منه، وقال الشافعية أنه إذا ترك الإمام سجود السهو، يسنّ للمأموم أن يأتي به، ولا يجب عليه.


الحنابلة

ذهب الحنابلة إلى القول أن سجود السهو له ثلاث أحكام، إما أن يكون واجباً، وإما أن يكون سنة، وإما أن يكون مباحاً، وذلك بحسب اختلاف أسباب سجود السهو، وفيما يأتي بيان أحكامه الثلاثة:

  • الوجوب: يكون سجود السهو واجباً في حقّ المصلي في هذه الحالات الآتية:
  • كل ما يبطل تعمّده في الصلاة، زيادة أو نقصاناً، كترك ركن فعلي من أركان الصلاة.
  • ترك واجب من واجبات الصلاة سهواً ونسياناً، مثل ترك التسبيح في الركوع والسجود.
  • الشكّ في الصلاة، كالشكّ في عدد الركعات، وكالشكّ في ترك ركن من أركان الصلاة.
  • اللحن والخطأ في القراءة في الصلاة، وأدّى ذلك إلى تغيير المعنى، سواء كان ذلك بسبب سهوه ونسيانه، أو بسبب جهله.
  • السنية: يكون سجود السهو سنة في حق المصلي إن أتى بقول مشروع في غير موضعه، غير السلام، سواء كان ذلك سهواً أو عمداً، كأن يقرأ سورة الفاتحة عند جلوسه للتشهد.
  • الإباحة: يكون سجود السهو مباحاً في حقّ المصلي إن ترك سنة من سنن الصلاة.

ومما ينبغي الإشارة إليه أن هذه الأحكام الثلاثة متعلقة في حقّ الإمام والمنفرد فحسب، أما المأموم فيجب عليه متابعة إمامه في ذلك، فإن سجد إمامه للسهو وجب عليه السجود، وإلا فلا، فإن لم يُتابع إمامه في سجود السهو فصلاته باطلة.


المراجع

  1. محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 471. بتصرّف.
  2. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1105-1108. بتصرّف.
  3. عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 417-419. بتصرّف.
  4. رواه الألباني ، في صحيح أبي داود، عن عبدالله بن مسعود ، الصفحة أو الرقم:1020 ، صحيح.